مصر.. مشروع قانون جديد بتغليظ عقوبات الاعتداء على الأطباء

يبحث مجلس النواب في مصر خلال جلساته الحالية، مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات عبر تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والممارسين الصحيين، حيث أضافت له موادًا بزيادة سنوات الحبس ورفع الغرامات المالية، وذلك في إطار ردع أي شخص يتطاول ويحاول الاعتداء على الأطباء خاصة مع زيادة الشكاوى من المستشفيات بوقوع مثل تلك الحوادث.

وتناقش لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية بمجلس النواب مشروع القانون الجديد؛ للبت في التعديلات الخاص بتغليظ عقوبات الاعتداء على الأطباء، حيث تهدف تلك التعديلات إلى تأمين وحماية للعاملين بالمنشآت الطبية ومنع الاعتداء على الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية.

وأسفرت الاعتداءات المتكررة على المنشآت الطبية في توقف عدد منها عن القيام بمهامها، ما أثر بالسلب على عمل الأطباء خلال الفترة الماضية؛ خوفًا من إمكانية تعرضهم لأي اعتداءات من شأنها تعريض حياتهم للخطر.

وتضمنت التعديلات الجديدة، إضافة مواد 242 مكرر (ب)، و242 مكرر(ج)، و242 مكرر(د) بالقانون رقم 58 لسنة 1937، من أجل منع جريمة الاعتداء على الممارسين الصحيين.

نصوص التعديلات الجديدة:

وجاء في نص المادة 242 مكرر (ب)، بإنه سيتم معاقبة كل من يعتدى على المنشآت الطبية أو العاملين فيها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.

وأما نص المادة 242 مكرر (ج) فقد تنص على أن تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه في حال وقع الاعتداء على طبيب أو أيًا من أعضاء الفريق الطبي المعاون.

كما شمل نص المادة 242 مكرر(د) على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيهًا ولا تزيد عن 300 ألف جنيه في حال وقوع الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أيًا من الآلات أو الأدوات.