عاجل | زيادة جديدة في مرتبات العاملين بالقطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق خلال أيام

أعلن المجلس القومي للأجور، عن تطبيق الزيادة الجديدة على جميع العاملين بالقطاع الخاص وتصبح المنشآت والمؤسسات ملزمة بتطبيق هذا الحد الأدنى، حيث أن هناك زيادة جديدة في مرتبات الموظفين بخلاف الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك لمن يتخطى راتبه الـ 6000 جنيه المقررة كحد أدنى بداية من شهر مايو المقبل.

زيادة جديدة للعاملين بالقطاع الخاص

ويرغب عدد كبير من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص التعرف على هذا الحق القانوني الذي يمنحهم زيادة في مرتباتهم لمن يتخطى رابته الحد الأدنى للأجور، حتى لا تقتصر الزيادة فقط على من هم أقل من الحد الأدنى للأجور، وقد وضع قانون العمل تلك المادة حرصا على تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع الخاص.

وفي التقرير التالي، نرصد الزيادة الجديدة التي يحصل عليها الموظفون بخلاف زيادة الحد الأدنى للأجور الذي سيتم رفعه بداية من الشهر المقبل إلى 6000 جنيه، بدلا من 3500 جنيه، والتي جاءت أسوة بقرار الحكومة بناء على توجيهات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور والذي بدأ تطبيقه منذ شهر مارس الماضي.

زيادة جديدة للقطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور

وينص قانون العمل على أنه تصرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص، مع الإشارة إلى أن المجلس القومي للأجور هو الذي يصدر قرارًا بصرف تلك العلاوة والتي تقدر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بـ 7 % من الحد الأدنى للإشتراك التأميني.

فيما ينص قانون العمل الجديد على أن الزيادة تقدر بـ 3% من الحد الأدنى للإشتراك التأميني، لكن في آخر قرار صادر من المجلس القومي للأجور، قرت زيادة العلاوة الدورية بنسبة 3%.

ويلزم المجلس القومي للأجور جميع المؤسسات والشركات التابعة والخاضعة لأحكام قانون العمل بتطبيق العلاوة الدورية بدون استثناء إلا للشركات المتعثرة.

ولا يعتبر تقدم الشركة بطلب لإعفاءها من تطبيق العلاوة الدورية إعفاءً مباشرًا لها، بل يلزم ذلك عرضه على المجلس القومي للأجور الذي يبحث الطلب ويقرر إمام إعفاءها أو إلزامها بتطبيق العلاوة الدورية والمقدرة بـ 7% من الحد الأدنى لقيمة الاشتراك التأميني.

استثناءات محدودة للعلاوة الدورية

وبالإشارة إلى الاستثناءات فهي تكون في أضيق الحدود، وقد اتخذ المجلس القومي للاجور قرارًا بان يكون الاستثناء في تطبيق الحد الأدنى للأجور 2024 بالقطاع الخاص مقتصر فقط على المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن ١٠ اعمال مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة ٣ اشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.

تجدر الإشارة إلى أن العلاوة الدورية قد يتم تأجيل موعد استحقاقها لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور، ومن الممكن الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها، وذلك كإحدى آليات الجزاءات التأديبية.

العلاوة الدورية للموظفين

أما العلاوة الدورية للموظفين، فتصرف وفقًا للمادة رقم 37 من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي.

وبنص القانون، فإنه يعاد النظر في نسبة العلاوة الدورية التي تصرف للموظفين، للتناسب مع معدلات التضخم، وذلك بصفة دورية منتظمة.