تعديلات قانون الايجار القديم 2022 وحقيقة طرد السكان الحاليين للشقق السكنية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنباء التي انتشرت فى صفحات التواصل الإجتماعى حول اقتراح الحكومة بطرد السكان المتعاقدين في نظام “الإيجار القديم” من منازلهم.  حيث قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل والتى نفت بدورها هذه الشائعات مؤكدة أنها لاأساس لها من الصحة.

قانون الإيجار القديم:

قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل والتى نفت بدورها هذه الشائعات مؤكدة أنها لاأساس لها من الصحة وأكد أن مشروع القانون الذي أقرته الحكومة يتعلق ببعض أحكام القانون الخاصة بإخلاء المباني المؤجرة لجهات اعتبارية لأغراض غير سكنية، مع مهلة مدتها خمس سنوات وزيادة محددة في القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة ، ولا علاقة لها على الإطلاق بالأماكن المؤجرة للناس العاديين للأغراض السكنية.

حقيقة طرد السكان من الشقق السكنية:

نفى المركز الإعلامى لوزارة العدل هذه الشائعات ودعا جميع مستخدمي وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي إلى التحقق من دقة وموضوعية النشر الإخباري وذلك بالتواصل مع الجهات للتحقق قبل نشر معلومات غير واقعية ، وإثارة مخاوف وقلق المواطنين، والإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات خاطئة يرجى الإرسال على أرقام الواتس التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

تعديلات قانون الايجار القديم:

تعديلات قانون الايجار القديم 2022 وحقيقة طرد السكان الحاليين للشقق السكنية
تعديلات قانون الايجار القديم

 المادة الأولى:

نصت هذه المادة على  اقتصار المباني المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير الغرض السكنى، وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار وبيع العقارات التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمالك. المستأجر ، ورقم 136 لعام 1981 فيما يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بإيجار وبيع المباني التي تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة التانية:

وتحدثت المادة الثانية عن مهلة إخلاء المباني المؤجرة للجهات الاعتبارية خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون.

المادة الثالثة:

تحقيق التوازن بين الطرفين في الإيجار بتحديد الإيجار بخمسة أضعاف القيمة القانونية المعمول بها وزيادته سنوياً ودورياً بنسبة 15٪.

المادة الرابعة:

تلزم المستأجر بإخلاء المحل المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة في المادة 2 من هذا القانون.وتلزم المحكمة التابعة لدائرته بطرد الممتنع  عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إذا لزم الأمر.