“السيسي يصدر قانون مكافحة الأوبئة”تعطيل الدراسة في هذه الحالة

في إطار تفشي الأوبئة التي ظهرت مؤخراً مثل جائحة كورونا أو ظاهرة الطقس السيء،وحفاظا على أرواح المواطنين،أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانوناً بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية،ويجيز القانون لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قراراً باتخاذ أيًا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، ومن بين هذه التدابير:

1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد، لمدة محددة.

2- تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، وقطاع الأعمال والخاص.

3- تعطيل الدراسة لمدة محددة جزئياً أو كلياً، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها.

4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة أو التجمعات.

6- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات.

7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية لروادها.

8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها، لمدة محددة.

9- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل انقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.

10- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية .

11- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها.

12- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

13- تقسيط الضرائب أو مد أجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

14- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئياً أو كلياً.

15- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.

16- تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كلياً أو جزئياً.

17- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها

18- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

عقوبات على المخالفين للقرار

هذا ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء ،كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء ،كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.