قانون العمل الجديد .. “حضانة للأطفال” لرعاية أبناء العاملات وحق إنهاء عقد العمل

انتهي مجلس النواب من مناقشة مواد قانون العمل الجديد والذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، والذي يحدد العديد من الحقوق والواجبات التي يلتزم بها كل طرف تجاه الطرف الآخر، بهدف معالجة الثغرات والمشكلات التي واجهها قانون العمل الحالي، خاصة فيما يخص المرأة العاملة ونعرض أبرز هذه التغييرات فيما يأتي.

 

إجازة سنتين بدون أجر

أعطى قانون العمل الجديد الحق للمرأة العاملة، الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، وذلك في حالة عملها في منشأة تضم خمسة وعشرين عاملًا فأكثر، وذلك من أجل رعاية طفلها اذا رأت المرأة أن مدة أجازة الوضع غير كافية علي سبيل المثال.

إنهاء عقد العمل
كما يضمن القانون للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، ويجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملات أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

حضانة للأطفال
على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص ، كما تتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.