الإفتاء تكشف حكم ذهاب الأرملة إلى الأفراح في فترة العدة

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها بشأن حكم ذهاب الأرملة في فترة العدة إلى الأفراح خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث جاء السؤال “هل يجوز للأرملة الذهاب الى الأفراح في فترة العدة علما “بانها كانت منفصلة جسديا عن زوجها قبل الوفاة ”؟ .

وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشرع وضح أن عدة المرة الأرملة هي أربعة شهور وعشرة أيام ولا يجوز لها المبيت أو التزين أو إظهار أي نوع من أنواع الفرح طوال تلك الفترة ورد خلال البث المباشر للصفحة على سؤال “هل يجوز للأرملة الذهاب الى الأفراح في فترة العدة علما بانها كانت منفصلة جسديا عن زوجها قبل الوفاة أن الحفل سيكون لأبنة أختها ” بقوله “أنه لا يجوز حضور الأفراح الا في الضرورة وشرط الا تتزين او لا تتعدى شرط المبيت خارج المنزل” .

حكم الاحتفال بالمولد النبوي
دار الإفتاء المصرية

حكم زيارة الأرملة لأولادها في فترة العدة

وقال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه في حالة وفاة زوج المرأة وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم وفاة الزوج في حالة عدم الحمل لقوله تعالي: “وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ” سورة البقرة.

وفي إجابة على سؤال “هل يجوز للأرملة زيارة أبنائها أثناء فترة العدة؟”، قال أمين الفتوى، “إنه يُستثنى من مدة العدّة السابقة المرأة التي مات زوجها وهي حامل، فعدتها وحدادها على زوجها تنتهي بوضع حملها، ولو قلّت مدّتها؛ فإذا ولدت انتهت عدّتها، لقوله- تعالى-: “وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ”، سورة الطلاق ، مبينًا: “أمّا إن مات زوجها بعد ولادتها فتلزمها العدّة السابقة”.