عقوبات رادعة للمشجع والمروج لختان الإناث بعد التعديلات الأخيرة

وافق مجلس النواب، على إجراء العديد من التعديلات على قانون العقوبات الخاص بختان الإناث، حيث مد العقوبة لتشمل الداعي والمروج والمشجع لختان الإناث، حيث كانت العقوبة تقتصر على معاقبة القائم بالجريمة فقط أو المشترك فيها، وأوصت التعديلات الأخيرة على تغليظ العقوبة لمواجهة الظاهرة التي تمثل انتهاكا لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق كما ورد في نص التعديلات .

التعديلات الجديدة لعقوبة ختان الإناث

ونصت التعديلات الأخيرة التي وافق عليها مجلس النواب، والتي تستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على معاقبة كل ” مَن روَّج أو شجَّع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون، إلى ارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر، بعقوبة الحبس”.

اختتام اجتماع اللجنة البرلمانية بشأن حالات الإصابة بفيروس كورونا في سوهاج بعد اندلاع الاضطرابات
عقوبات رادعة للمشجع والمروج لختان الإناث بعد التعديلات الأخيرة

وجاء في التعديلات الجديدة: “يستبدل بنص المادتَين (242 مكررًا) و(242 مكررًا أ) من قانون العقوبات النصان الآتيان:

المادة (242 مكررًا) جاء نص المادة على النحو التالي: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديريها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسني النية، ونشر الحكم في جريدتَين يوميتَين واسعتَي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

المادة (242 مكررًا أ) وجاء نصها على النحو التالي: يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررًا من هذا القانون، ويعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون، لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.