تبدأ السبت.. الجريدة الرسمية تنشر قراراً جمهورياً بمد حالة الطوارئ 3 أشهر

نشرت الجريدة الرسمية،  صباح اليوم الخميس الثاني والعشرين من شهر يوليو الجاري، قرار رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، بمد حالة الطوارئ في البلاد وذلك لمدة 3 أشهر جديدة. ويبدأ تطبيق قرار رئيس الجمهورية الذي جاء تحت رقم 290 لسنة 2021، بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً يوم السبت المقبل الموافق الرابع والعشرين من شهر يوليو 2021. وحسب القرار الصادر، تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ كل ما يلزم لحفظ الأمن في جميع أرجاء البلاد والمحافظات والتصدي لأخطار الإرهاب وتمويله، بالإضافة إلى حماية الممتلكات الخاصة والعامة في البلاد فضلاً عن حفظ أرواح المواطنين والأفراد.

حالة الطوارئ في الدستور

وفي الدستور المصري تنظم المادة 154 إعلان حالة الطوارئ في البلاد استنادا لقانون الطوري رقم (162) الذي صدر العام 1958، والتي تخول إلى رئيس الجمهورية إعلانها بعد أخذ رأي مجلس الوزارة، وتعرض خلال أسبوع على مجلس النواب وتتطلب موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب لتمريرها. ونصت نفس المادة أن تعلن حالة الطوارئ في مدة لا تتجاوز 3 أشهر ولا تجدد إلا بمدد مماثلة بعد موافقة نحو ثلثي أعضاء مجلس النواب على أن يعلنها رئيس الجمهورية بدايتها ونهايتها، وينتهي العمل بها في حالة رفض إقرارها من البرلمان.

حالات فرض الطوارئ

كشف نص قانون الطوارئ، الحالات التي يتوجب فيها الاستناد لفرض حالة الطواري، والتي ضمن الحرب أو قيام حالة تنذر بوقوع الحرب وفي حالة حدوث اضطرابات داخلية أو في حالة الكوارث العامة أو انتشار الوباء أو أي خطر يعرض الأمن العام في أراضي الجمهورية أو مناطق منها إلى الخطر. ويعطي القانون رئيس الجمهورية الحق في تمديد أو تجديد الطوارئ على أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ كل ما يلزم لمواجهة أي خطر.