“لاول مرة في التاريخ” .. السعودية تصدر قرارت صادمة .. عقوبات صارمه لردع المتلاعبين بالحجاج

صرحت السعودية هذا اليوم بزيادة الطاقة الاستيعابية للحجاج في العام الآتي لتصل إلى مليون حاج، شاملة المقيمين ضمن حدودها والقادمين من خارجها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية تصريحا صادرا عن وزارة الحج والعمرة جاء فيه، يطلب من الوافدين لأداء فريضة الحج من دول أخرى خارج البلاد أن يقدموا نتائج سلبية لاختبار الـ PCR الخاص بفيروس كورونا (كوفيد-19) تم أخذ العينة المؤكدة له خلال المدة الزمنية التي لا تتجاوز 72 ساعة من الموعد المحدد للمغادرة نحو المملكة، أكدت الوزارة على أهمية التمسك بالتدابير الوقائية والالتزام بالإرشادات الصحية أثناء تأدية شعائر الحج، وذلك للمحافظة على وقاية الحجاج وسلامتهم، سيقتصر أداء مناسك الحج لهذا العام على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (65) سنة، شريطة أن يكونوا قد تلقوا الجرعات الرئيسية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا الذي توافق عليه وزارة الصحة. 

عقوبة التلاعب بالحجاج والنصب عليهم

عقوبة التلاعب بالحجاج والنصب عليهم
عقوبة التلاعب بالحجاج والنصب عليهم
  • يصنف الغش الممارس على الحجاج ضمن جرائم الاحتيال والتدليس، حيث تتراوح العقوبات المقررة بموجب قانون العقوبات لهذه الجرائم بين ثلاثة إلى سبعة أعوام، ويكون تحديد مدة الحكم استنادا إلى عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاحتيال.
  • ينص قانون العقوبات في مادته الـ 336 على فرض عقوبات صارمة بحق الأشخاص الذين يرتكبون أفعال التدليس والغش ضد الأفراد، ويحكم عليهم بالسجن لكل من استطاع الاستيلاء على أموال أو ممتلكات أو أوراق مالية أو أي نوع من المقتنيات المتحركة بواسطة الخداع، بهدف الاستحواذ على كامل أو جزء من أموال الآخرين، يتم ذلك إما من خلال استخدام أساليب مضللة تخدع الناس عن طريق ادعاء وجود مشروع وهمي أو حادثة ملفقة، أو توهمهم بفرصة تحقيق أرباح خيالية، أو وعدهم برد الأموال المستولى عليها بالغش، أو انتحالهم لأوراق مالية كاذبة أو مستندات تسوية مزورة، أو من خلال التصرف في ممتلكات ثابتة أو منقولة لا تعود ملكيتها لهم ولا يمتلكون حق التعامل بها، أو باستعمال اسم مزيف أو هوية غير صحيحة.
  • من يبدأ في الاحتيال ولا يكمله يمكن معاقبته بالسجن لمدة لا تزيد على سنة، ومن الممكن وضع المذنب في حال إعادة الفعل تحت الرقابة الأمنية لمدة لا تقل عن سنة ولا تتعدى السنتين.
  • تشير المادة 338 إلى أنه في حال استغلال شخص لحاجة أو ضعف أو رغبة مفرطة لدى آخر لم يتجاوز الواحد والعشرون من العمر، أو كان خاضعا للوصاية بقرار من السلطة المعنية، وتسبب له في الضرر بأن حصل منه على توقيع أو ختم الأوراق التي تحمل قيمة قانونية كوثائق التنازل أو الإبراء فيما يتعلق بإقراض أو اقتراض مبالغ مالية أو نقل ملكية مواد منقولة، أو على التخلي عن أوراق مالية أو غيرها من الوثائق الملزمة، يعاقب الجاني بالسجن لمدة لا تتعدى السنتين، مع إمكانية فرض غرامة لا تزيد على مائة جنيه مصري، وإذا كان الجاني هو الوصي أو المسؤول عن ولاية الشخص المتضرر، فإن العقوبة تشدد لتصبح السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات.