نقابة المهندسين تعلن شروط جديدة لقيد خريجي الجامعات الأجنبية

أعلن نقابة المهندسين، عن وضع عدد من الشروط الجديدة لقيد خريجي الجامعات الأجنبية وفروع الجامعات الأجنبية في مصر بنقابة المهندسين، على رأسها ضرورة اجتياز فترة تدريبب لا تقل مدتها عن 3 أشهر مجمعة أو متفرقة، وتقديم شهادة معتمدة من الجهة المختصة بالتدريب

شروط  قيد خريجي الجامعات الأجنبية بنقابة المهندسين

وأصدر طارق النبراوي نقيب المهندسين قرارا جاء فيه: “بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 66 لسنة 1974، بشأن نقابة المهندسين، والنظام الداخلي الصادر بقرار وزير الري رقم 2133 لسنة 1975، والقانون رقم 49 لسنة 1972، في شأن الجامعات وتعديلاته بالقانون رقم 142 لسنة 1994، والقانون رقم 1 لسنة 2022، والقانون رقم 162 لسنة 2018، في شأن إنشاء تنظيم الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية، وقرارات رئيس الجمهورية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، وإعمالا لدور نقابة المهندسين، وللصالح العام قررنا التالي

مادة 1: “قيد خريجي كليات الهندسة التابعة للجامعات الأجنبية في الخارج أو من أحد فروعها داخل جمهورية مصر العربية والمنشأة باتفاقيات دولية بعد اجتيازهم فترة تدريب لا تقل مدتها عن 3 أشهر مجمعة أو متفرقة، ويستوي أن تكون مدة التدريب بعد التخرج أو أثناء الدراسة لتحقيق التكامل بين الدراسة والممارسات العملية والأكواد المحلية والبيئة العملية المصرية، ويشترط تقديم شهادة معتمدة من الجهة المختصة بالتدريب، فضلًا عن استيفاء باقي الشروط المعمول بها وفقًا لقانون نقابة المهندسين والقرارات الصادرة في هذا الشأن”.

مادة 2: “تقبل شهادات التدريب المذكورة في المادة الأولى إذا كانت صادرة عن إحدى المؤسسات الحكومية التابعة للدولة، أو الشركات التي تسهم الدولة بنسبة بها، أو من إحدى المؤسسات الهندسية غير الحكومية أو الشركات الخاصة المقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد فئة أولى أو ثانية، أو المكاتب الهندسية (بيت خبرة) وفقًا للبيان الذي سيصدر من نقابة المهندسين المصرية خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار”.

مادة 3: “في حال التقدم للقيد في النقابة لأول مرة لخريجي الجامعات المذكورة قبل نفاذ هذا القرار يتم قيدهم بعد التوقيع على تعهد كتابي بتقديم شهادة التدريب خلال عام من تاريخ القيد، وإلا يحق للنقابة وقف قيدهم، لحين استيفاء اللازم، ويطبق القرار من تاريخه، ويعمم على كافة الإدارات المختصة للعمل بما جاء فيه”.