يا فرج الله.. 5 فئات جديدة تحصل على معاش تكافل كرامة طبقا للقانون الجديد

في إطار سعي الدولة لتوسيع قاعدة الدعم المادي والتمكين الاقتصادي وإيصاله إلى الفئات المستحقة، وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعى الموحد، والذي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وحماية للأسر المستحقة لتواكب المتغيرات الاقتصادية، وأيضا حماية لذوي الإعاقة والأيتام وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة والمعيلة، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية.

قانون الضمان الاجتماعي
يا فرج الله.. 5 فئات جديدة تحصل على معاش تكافل كرامة طبقا للقانون الجديد

فئات جديدة لمعاش تكافل وكرامة

حدد قانون الضمان الاجتماعي الموحد، في مادته رقم 8 الفئات المستحقة لصرف معاش تكافل، حيث نصت المادة على أن يُصرف الدعم النقدي المشروط تكافل للفئات الآتية:

  • الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
  • الأسرة المعالة
  • أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
  • أسرة المجند.
  • الأسرة مهجورة العائل

شروط الحصول على معاش تكافل

كما حدد القانون عدد من الأحكام والشروط الواجب توافرها من أجل استمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري وهي:

  • أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال.
  • الالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشؤون الصحة.
  • أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (6-8 سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.
  • أما الأبناء في الفئة العمرية (18-26 سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي.
  • كما يجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

والجدير بالذكر، أن الحق فى صرف الدعم النقدى المحول على حسابه يسقط بمضى ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية. ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدى بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.