«حقك تعرف».. هذه الحالات يجوز فيها للموظف الحصول على إجازة تصل إلى 30 يوم بأجر كامل

أوضح قانون الخدمة المدنية الصادر من مجلس النواب السابق عام 2016 والمعتد به حتى الآن في اعتباراته الحالة الصحية للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولذلك فقد تضمنت مواد اللائحة التنفيذية ضوابط وامتيازات ومنحًا عند حصول الموظف على إجازات مرضية، موضحًة الحالات التي يستحق فيها الموظف إجازات بأجر كامل وهو ما نستعرضه في هذا التقرير.

حالات إجازة الموظف المريض بأجر كامل
نصت المادة (50) من قانون الخدمة المدنية على أن الموظف يستحق إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات يقضيها في الخدمة ويكون مسئول عن إقرارها المجلس الطبي المختص بحدود وهي:- “الثلاثة أشهر الأولي بأجر كامل – الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفي – الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي – 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين”.

«حقك تعرف».. هذه الحالات يجوز فيها للموظف الحصول على إجازة تصل إلى 30 يوم بأجر كامل
إجازة

ويحق للموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا لمرة واحدة فقط طوال فترة عمله في الخدمة المدنية، عند قيامه بأداء فريضة الحج، وتضع السُلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة، كما أوضح أن هناك حق للموظف المُقيد بإحدى الكليات أو المعاهد إجازة مدفوعة الأجر عن أيام الامتحانات الفعلية بناءً على جدول الامتحانات الموضوع من قِبل الوزارة المختصة.

أما في حالة إذا كان الموظف «امرأة»، فإنّها تستحق إجازة “وضع” لمدة أربعة أشهر، ويكون ذلك بحد أقصى ثلاثة مرات طوال فترة عملها بالخدمة المدنية، وتبدأ هذه الإجازة من اليوم الثاني للوضع، ويجوز أن تبدأ إجازتها قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع، ويتم ذلك بناءً على طلب مقدم منها مرفق بتقرير من المجلس الطبي المختص.

وكشف القانون المشار إليه سالفًا أن الحالات التي يجوز فيها للموظفين الحصول على إجازة خاصة بأجر كامل أنه يكون مريضًا بأحد الأمراض المزمنة أو مخالطًا لمريض بمرض معدِ فيستحق في هذه الحالة إجازة استثنائية بأجر كامل، بالإضافة إلى أنه في حالة إصابة الموظف بإصابة عمل فإن له الحق بإجازة مدفوعة الأجر بعد تقرير المجلس الطبي المختص.