مش هيدفعوا كهربا تاني.. تفاصيل مفاجئة بشأن إعفاء هذه الفئات من فواتير الكهرباء نهائيًا – اعرف هما مين؟

قام النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة وعضو لجنة الصناعة، بالشكر لوزارة الكهرباء وشركة الكهرباء بالبحيرة ومحافظ البحيرة؛ لما يقدمونه من جهود واضحة وذلك بجانب التعاون الملموس في حل أي مشكلة، وطالب النائب خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود بحضور وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، أثناء مناقشة إستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تعزيز الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءتها، وأهميتها في تشجيع التصنيع المحلي في ظل الاتجاه نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، بتطوير وإنارة الأعمدة المتهالكة بحوش عيسي .

 

حقيقة إعفاء أصحاب تكافل وكرامة

 

تقدم النائب بطلب لوزير الكهرباء وشركة الكهرباء من خلال مقترح يتضمن إعفاء أصحاب تكافل وكرامة من سداد الخدمات والكهرباء، وذلك ايمانا بدور مجلس النواب الحقيقي تجاه المواطن البسيط حتي يتوافق مع مشروع حياة كريمة احد المبادرات الهامة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي سياق آخر أعلن وزير الكهرباء محمد شاكر، أن هناك تحركات لمواجهة سرقات التيار الكهربائي عبر الطرق الحديثة، موضحا أنه يتم اكتشافها و التعامل معها فورا، وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب و أعلن أن غرامات السرقات تصل إلى ٢ مليار جنيه سنويا ، مضيفا : «اللي نجّح قطاع الكهرباء العاملين في القطاع لأنهم يتمتعون بكفاءة عالية»، وكان رد وزير الكهرباء على مطالبات النواب بزيادة الكوادر العاملة في القطاع: “ننظر في هذا الامر ، و يجب أن يكون لدينا عدد كافى من المهندسين، كما نسعى دائما أن يمنع العائد المادي المناسب فكرة تسربهم لقطاعات او اماكن اخرى و و ترك وظائفهم”.

 

عقوبة سرقة الكهرباء


نصت المادة 70 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ووفقا لنفس المادة، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.