لموظفي القطاع الخاص.. قانون العمل يحدد تفاصيل الضوابط المنظمة للإجازات السنوية”تفاصيل”

الإجازات السنوية هي حق لكل العاملين وهذا سواء في القطاع العام او الخاص ولكن حديثي في هذا الموضوع عن حقوق العاملين في القطاع الخاص حيث أن قانون العمل والذي يحمل رقم 12 لسنة 2003 قد قام بوضع مجموعة من الضوابط التي يجب أن يلتزم بها العمال للحصول على الإجازات السنوية فيما يخص القطاع الخاص وهذا ما سوف نتحدث عنه بشكل مختصر خلال هذا الموضوع تابعونا.

 ضوابط للإجازات السنوية للعمال في القطاع الخاص

  • أولا تنص المادة التي تحمل رقم 47 من قانون العمل انه لكل موظف الحق في اجازة سنوية 21 يوم وذلك إذا كان قضى في العمل سنة كاملة ويزداد عدد الإجازات ويصل الى 30 يوم لكل شخص قضى في العمل 15 سنة، هذا بالإضافة الى أن الإجازة قد تصل إلى 30 يوم لكل شخص تجاوز عمره 50 سنه، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
  • ثانيا وبالرجوع إلى نص المادة نفسها نجد أنها توضح أن العامل الذي لم يقضي عاما في العمل له ايضا الحق في اجازة ان يكون هذا وفقا للمدة التي قام بقضاءها في العمل ولكن يشترط ألا تقل تلك المدة عن ستة أشهر.
  • ثالثا تزداد عدد ايام الاجازات السنوية بالنسبة للعاملين بمعدل سبع أيام إضافية وذلك لهؤلاء الأشخاص الذين يعملون في وظائف تعرض حياتهم للخطر وكذلك الذين يعملون في أماكن بعيدة على أن يتم تحديد هذا من قبل الوزير المختص وهذا طبعا من الرجوع إلى الجهات المعنية.
  • رابعا وأخيرا يحق للعامل ان يقوم بتحديد الموعد المناسب له لأخذ إجازاته السنوية ولكن يشترط أن يكون متقدم لأداء امتحانات في مرحلة تعليمية ما ولكن عليه أن يعلم صاحب العمل بهذا الأمر قبل موعد الإجازة بـ 15 يوم، كذلك يحق لصاحب العمل أن لا يعطي العامل الأجر الخاص به عن مدة إجازة معينة أو حتى استرداد ما أخذه هذا العمل إذا ثبت بأن هذا العامل يستغل صاحب العمل.