بشرى للرجال.. حكم يلزم الزوجة برد قائمة المنقولات لزوجها بعد خلعه

أصدرت محكمة الأسرة مستأنف بأسيوط، حكمًا بإلزام زوجة برد قائمة منقولات الزوجية أو قيمتها لصالح الزوج، التي قدرتها بمبلغ 145 ألف جنيه و102 جرام من الذهب عيار 21 وخاتم ومحبس “ألماظ” بالسعر الحالي وقت صدور الحكم، موضحة أن أسباب حكمها هذا جاء  بعد إقامة المدعية دعوي خلع ضد زوجها وأقرت برد ما تحصلت عليه من مهر ومقدم صداق.

بشرى للرجال.. حكم يلزم الزوجة برد قائمة المنقولات لزوجها بعد خلعه

حيثيات حكم رد القائمة للزوج

وأضافت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه نظرًا إلى أن المهر ومقدم الصداق المثبت كان بشكل صوري بقسيمة الزواج، خشية من زيادة ما يتحصل عليه المأذون من رسوم عند عقد القران، فقد تقدم الزوج المخلوع بفواتير ما جاء بالقائمة، وأقروا الشهود بذلك، وبما أن الزوجة أقرت بدعوى الخلع رد ما تحصلت عليه، فبالتالي إقرارها يكون بمثابة اعتراف منها برد الأشياء المبينة بالقائمة.

رفع دعوى خلع ضد الزوج

والبداية كانت عندما قامت الزوجة برفع دعوى خلع ضد الزوج، الذي قدَّم بدوره طلبًا عارضًا في دعوى الخلع طلب من خلاله رد قائمة المنقولات الزوجية بوصفها جزءًا من مقدم الصداق، ولكن قضت المحكمة في أول درجة بالخلع للزوجة ورفض الطلب العارض للزوج، فقام باستئناف الطلب الذي كان يدور حول قيمة مقدم الصداق، إذ ادعت الزوجة المستأنف ضدها أنه المبلغ الثابت بوثيقة زواجها من المستأنف، وطلب الأخير الحكم له بباقي مقدم الصداق الثابت في قائمة المنقولات الزوجية من مجوهرات ومنقولات.

محكمة الاستئناف تقبل طلب الزوج

وقبلت محكمة استئناف أسيوط، طلب الاستئناف المقام من الزوج ضد طليقته، بأن ترد إليه قائمة المنقولات الزوجية المبينة وصفًا بقائمة جهازها أو إلزامها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ مائة وخمسة وأربعون ألف جنيه قيمة المنقولات، وقيمة مائة واثنين جرام ذهب عيار ٢١ وخاتم ألماظ ومحبس حسب سعر جرام الذهب والألماظ والمحبس يوم الأداء، مع إلزامها بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ خمسة وسبعين جنيهًا قيمة مقابل أتعاب محاماة.

وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها: “المقرر عرفًا والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، أن مقدم مهر الزوجة في مجتمعنا هو تلك المنقولات التي يجهزها الزوج والمصوغات الذهبية المقدمة إليها، لذا فإن الزوجة تلتزم بردها إذا أرادت التطليق خلعًا وأثبت الزوج أنها من مقدم ومعجل الصداق، ونص المادة عشرين من قانون الأسرة رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ألزم الزوجة برد الصداق الذي أعطاه لها، ولم يفرق في النص بين مقدمه ومؤخره، بل كل الصداق المسمى بينهما”.

مقصد المشرع من رد كل المهر الحقيقي

وأكدت المحكمة، أن مقصد المشرع من رد كل المهر الحقيقي الوارد بقائمة المنقولات الزوجية هو إيراده في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة أنه في حالة أن يكون عاجل الصداق مسمى في العقد، وفي حالة هذا الزوج المطالبة بما يدعيه في دعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة، مؤكدة أن المشرع فتح الباب للزوج بالمطالبة بباقي معجل الصداق بدعوى مستقلة حتى لا يؤخر الفصل في دعوى الخلع التي تتسم بسرعة الفصل فيها.

وأكملت: “هذا النهج من المشرع طابق قضاء رسول الله محمد (صلى الله عليه وسلم) في أمره لزوجة بغضت الحياة مع زوجها أن ترد عليه حديقته، وكانت الحديقة كل المهر قُدم عاجلًا، وإن القول بغير ذلك بأن الوارد بقائمة المنقولات وما قُدم للزوجة وغير مثبت بعقد الزواج هو هدية، ولا يلزم رده فمن غير المتصور عقلًا أن يقدم الزوج عند زواجه من زوجته أيًّا كانت منقولات ومجوهرات قد تصل إلى ما يقرب من المليون جنيه هدية، والأخذ بذلك هي ليّ للنص وتحوير له واجتهاد في غير محله ويخالف الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع”.