اعرف حقوقك!! .. تعرف الآن على نظام الإجازات المرضية للعاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل

يعتبر قانون العمل من أهم القوانين التي تم سنها في الدولة المصرية وذلك بكل مواده والشروط التي يتضمنها لانه في الاخير يهدف إلى أمر هام وهو الحفاظ على حقوق العاملين في القطاع الخاص وتحديد الواجبات المطلوبة منهم بما يضمن استقرار بيئه العمل وفي نفس السياق نجد أن القانون العمل والذي يحمل رقم 12 لسنة 2003 قد قام بتنظيم عدة أمور هامة تتعلق بالإجازات المرضية للعاملين في القطاع الخاص لأن هذا حق لكل عامل.

كما أنه أشار إلى استحقاق العامل الى تعويض عنها وهذا وفقا لنص القانون ذاته، حيث أن قانون العمل قد نص على أنه يحق لكل عامل قد ثبت مرضه ان ياخذ اجازه مرضيه وهذا بالرجوع للجهة الطبية المختصة وخلال فترة إجازته يكون له تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى.

على جانب آخر قد حدد قانون العمل مجموعة من الإجراءات بخصوص الاجازات المرضية ونجد أنها على النحو التالي:

  • أولا: أي عامل في شركات القطاع الخاص إذا حدث ومرض له كامل الحق في أخذ إجازة مرضية يتم تحديدها وفقا للجهة الطبية التي حددت حالته المرضية على أن يقوم صاحب العمل باعطائه تعويضا عن الأكل طوال فترة مرضه.
  • ثانيا : لكل عامل ثبت أنه مريض وهو يعمل في منشأة صناعية يعمل بأحكام المادة رقم ١و٨ من القانون
  •  رقم 21 لسنة 1958 الخاص بتنظيم العمل في المنشآت الصناعية الحق الكامل في الحصول على إجازة مرضية بواقع شهر بأجر كامل كل ثلاث سنوات، وبعد ذلك يحق له الحصول على إجازة ٨ أشهر بما يعادل 75% فقط من ابدا واخيرا ثلاثة أشهر فقط بدون أي أجله وهذا في حال أصدرت الجهات الطبية المختصة تقرير يفيد بأن هناك احتمال شفائه.
  • ثالثا : يحق للعامل بالقطاع الخاص أن يستفيد استفادة كاملة من متجمد إجازاته السنوية كاملة بخلاف انجازاته المرضية كما أنه يجوز أن يقوم بتحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية لو سمح رصيده بذلك.