بشرة سارة للموظفين… تحديد الكثير من الإجازات مدفوعة الأجر.. اعرفهم

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أيام الإجازات المدفوعة بأجر كامل للموظفين، وتنوعت الإجازات مدفوعة الأجر التي يحق للموظفين الحصول عليها ما بين أجازات مرضية واعتيادية، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرا مضاعفا أو إجازة عوضا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

الأجازات المدفوعة الأجر

حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط وآليات الإجازات مدفوعة الأجر، حيث نصت المادة 47 من القانون على أن:

  • يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.
  • وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.
  • وللموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة.

الأجازات الاعتيادية

كما يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:

  • 15 يومًا فى السنة الأولى، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
  • 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة.
  • 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.
  • 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.