طبقاً لقانون الإيجار القديم.. الحكومة تقرر فرض غرامة 50 ألف جنيه على الملاك والمستأجرين في هذه الحالة

يقوم بعض الملاك والمستأجرين باستغلال وحداتهم العقارية في الأنشطة التجارية المختلفة، للانتفاع بها لتدر عائدا ماديا لهم، وذلك من المخالفات التي يعاقب عليها القانون، ما يجعل هذا العقار خاضعا بشكل أو بآخر للضريبة، وينبغي على المالك أو المنتفع بالوحدة العقارية بسداد المبالغ المستحقة عليه ، وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات الضريبة الموحد.

القانون الضريبي

  • ونص قانون الإجراءات الضريبية في المادة (9) على أن يلتزم كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال .
  • ووفقا للمادة (10) تلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبة الأداء علي النموذج المعد لهذا الغرض .
  • وأشارت المادة (11) إلى أنه تلتزم جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات .

عقوبة المخالفين

  • أن أقسام المرور تمتنع عن التجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص، إلا بعد تقديم ما يفيد بسداده الضريبة المستحقة عليه.
  • العقوبة الثانية هي الغرامة المالية، حيث نص قانون الإجراءات الضريبة الموحد على أنه يعاقب من يخالف المادة ٩ من القانون، والخاص بإخطار المالك أو المنتفع من مزاولة نشاط تجاري بالعقار الخاص به، بغرامة مالية تتراوح قيمتها من ٣ آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه، على أن تضاعف تلك العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، حال العودة.