الإفتاء تحسم الجدل حول حكم بيع الذهب والفضة بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي

تحرص دار الإفتاء المصرية على الرد على كافة استفسارات وأسئلة المواطنين، وتوضيح أحكام الأفعال وفقًا للشريعة الإسلامية وقوانين الدين، وعبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ورد لدار الإفتاء المصرية استفسار من أحد المواطنين بشأن حكم بيع الذهب والفضة بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي أو شرائهما، لترد دار الإفتاء المصرية على استفسار المواطن وتكشف عن حكم هذا الفعل.

حكم بيع الذهب والفضة بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي

وأوضحت دار الإفتاء المصرية بأن شراء الذهب أو الفضة وبيعها بالتقسيط بثمن كله أو بعض أجل، بالإضافة إلى زيادة مناسبة في السعر مقابل مدة الأجل المعلوم والمتفق عليها عن التعاقد مع المشتري، لا مانع منه شرعًا وهو فعل جائز، وأشارت إلى أنه يصح للتجار البيع بثمن حالٍ وثمن مؤجل إلى أجل معلوم.

وتابعت دار الإفتاء، مبينه بأن الزيادة المعلومة في سعر الذهب مقابل الأجل المعلوم تجوز شرعًا، باعتبار الذهب أو الفضة أحد السلع كغيرهما، وليس مرتبطين بعلة النقدية التي تشترط التماثل والحلول والتقابض في المجلس.

حكم بيع الذهب والفضة بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي
حكم بيع الذهب والفضة بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي

المقصود الأعظم من الزكاة

وعلى سياق منفصل، أوضحت دار الإفتاء المصرية بأنه يجوز شرعًا الصرف من زكاة المال، بهدف كفاية الفقراء المساكين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية من مواد تموينية أو أدوية علاجية، وعبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، نشرت دار الإفتاء “يجوز شرعًا الصرف من زكاة المال لكفاية الفقراء والمساكين بتوفير ما يحتاجون إليه من مواد تموينية أو أدوية علاجية”، موضحه المقصود الأعظم من الزكاة، وهو سد حاجة الفقراء والمحتاجين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وأنه كلما كانت الزكاة أقرب لتوفير حاجات الفقراء والمحتاجين وأنفع لهم، كلما كان ذلك تحقيقًا لمقصود الزكاة بصورة أكبر.