هتترفد الشغل لو انت مهنم .. البدأ في فصل الموظفين عن العمل وتوقيع غرامة تصل الى 200 الف جنية لمن يثبت علية هذة الحالة

قانون العمل الجديد من أكثر الأمور المهمة جدا والتي يكون نقاشها حول  معرفة الحقوق والالتزامات بالنسبة للموظفين والعمال بالهيئات الحكومية والمراكز التابعة للجهات الحكومية  والقطاع الخاص الذين يخضع لاحكام قانون العمل الجديد، ونناقش فى هذا المقال  نص القانون الذى يلزم الخاضعين تحت قانون العمل الجديد بعدم تناول المخدرات والزام بعض الجهات باجراء تحاليل بشكل عشوائي ومستمر لمعرفة الموظفين والعمال الذين يتعاطون المخدرات لضرورة أخذ الاجراءات القانونية ضدهم والتى تصل الى الفصل من العمل بشكل نهائى.

عاجل: رئيس الوزراء يوجه بالحذف من الدعم التمويني في هذه الحالة وإزالة أي مخالفة بناء على الأراضي الزراعية
البدأ في فصل الموظفين عن العمل وتوقيع غرامة تصل الى 200 الف جنية لمن يثبت علية هذة الحالة

وتنص المادة الاولى من قانون العمل الجديد على تعريف مصطلح “تعاطى المخدرات” وهو تناول المواد و النباتات والادوية المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو التي تضر العقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية،دون فحص طبي،ووفقا لنص هذة المادة  فانه سيتم فصل كل موظف يخضع لاحكام هذا القانون فور اثبات تعاطيه للمخدرات دون حاجة لاثبات حالة الادمان، وذلك وفقا لما استقرت عليه الجمعية العمومية لأقسام الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وهناك طرق عديدة يتم بها الكشف او التحليل عن المخدرات ، أولها “الكشف الاستدلالى” وهو عبارة عن كشف استدلالى سريع للمخدرات تقوم به احدى الجهات المختصة، وهناك “التحليل التكويدى” وهو طريق تحليل نفس العينة فى الطريقة الاولى لمرة ثانية من جهات مختصة.

 وجاء في نص القانون أيضًا أنّه يجوز للعامل وعلى نفقته الخاصة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ،وفي حال سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي ،يتم فصل الذين يتعمدون التستر على موظفين متعاطين للمخدرات سواء في شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

 

وينص القانون ايضا على أن من يتهرب من اجراء التحاليل بعذر غير مقبول فأنة يعتبر مثل المتعاطي للمخدرات مما يستوجب فصله من العمل، كما نص ايضا على أنه من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.