“التموين قالت كلمتها” حبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه لمن يقوم بتلك الأفعال !!

تسعى الحكومة المصرية لتوفير كافة السلع والخدمات للمواطنين، وخاصة السلع الغذائية والتموينية، لاسيما في تلك الفترة التي تمر بها البلاد، وقد أكدت الحكومة على فرض عقوبات مالية تصل إلى مليون جنيه بالإضافة إلى الحبس في حال ارتكاب إلى نوع من جرائم التضليل فيما يخص السلع الغذائية أو الغش والتلاعب في مواد وسلع التموين.

حبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه

لمنع الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة حدد القانون رقم 15 لسنة 2019 الخاص بالشؤون المرتبطة بالتموين، عقوبة كل من يقوم بارتكاب جرائم تضليل فيما يخص السلع والمنتجات الغذائية، أو التلاعب والغش في سلع ومواد التموين.
وقد جاء في نص المادة 3 مكرر ب من قانون رقم 15 لعام 2019 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد من العقوبات التي نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر كل من يقوم بالأفعال التالية:
1- قام بنشر أخبار غير صحيحة أو إعلانات مضللة عن سلعة أو خدمة بهدف تضليل المستهلك أو الحاق الضرر به.
2- كل شخص قام بخلط إحدى المواد المذكورة في البند “1” مع غيرها أو قام بتغير مواصفاتها أو حازها بقصد الإتجار بها.
3- من أخفى عن التداول المنتجات المنصوص عليها في البند “1” والمعدة للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو لم يطرحها للبيع، أو اشترط بيعها مع كمية معينة سواء من نفس المنتجات أو بشراء أنواع أخرى.
4- كل من قام بنشر شائعات أو بيانات عن أي سلعة تنوينية أو بترولية بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها الحقيقة.
5- الشخص الطبيعي الذي رفض دون تقديم أي سبب قانوني استلام حصته من المواد البترولية أو التموينية ليتم توزيعها.
6- من قام بشراء مواد بترولية أو سلع تموينية مدعومة مالية من الدولة “عن طريق شركات قطاع الأعمال العام، الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، مستودعات البوتجاز، محطات تموين السيارات وغيرها” بقصد إعادة البيع، ويعاقب أيضاً كل شخص ساعده وقام ببيع له المواد المشار إليها مع علمه بعدم جواز بيبعه له بعرض الإتجار بها، ويعاقب أيضاً كل من امنتع عن بيع المواد التموينية أو البترولية للغير المخصصة للاستعمال الشخصي.