“كله بالقانون”.. تشريعات جديدة بشأن «حظر» بيع الأراضي والعقارات بدون هذا الشرط

جاء قانون حماية المستهلك لضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق، بالإضافة إلى منع الأعمال التي تتعلق بـالغش أو الممارسات غير العادلة، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين،كما أنه يساعد في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، كما يتضمن التشريع، تنظيم ما يخص العقارات بالنص على أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء .

وجاءت المادة رقم 15 من القانون على أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء بحسب الأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ولا يجوز أن يشمل التعاقد أى شرط بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف، ويكون باطلاً كل شرط يخالف ذلك.

وفى سياق أخر، فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بالقانون رقم 21 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982، لتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطات التجارية والعقارية، ووافق مجلس النواب بالمصري على تعديلات القانون نهاية مارس الماضي، حيث قدمته الحكومة إلى البرلمان للمناقشة، و تحدثت الحكومة إن “أهم أهداف القانون مواجهة التوسع في عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل، وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة، التي توسعت بشكل كبير خاصة نشاط الوساطة العقارية”