قرار جمهوري .. فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات عن العمل وتوقيع غرامة تصل الى 200 الف جنية لمن يثبت علية هذة الحالة

من أكثر الاشياء المهمة جدا التي تشغل بال الكثيرين هي قانون العمل الجديد والتي يدور نقاشها حول  معرفة الحقوق والالتزامات بالنسبة للموظفين والعمال بالهيئات الحكومية والمراكز التابعة للجهات الحكومية  والقطاع الخاص الذين يخضع تحت قانون العمل الجديد، وفى هذا المقال سنوضح  نص في قانون العمل الجديد الذى يلزم الخاضعين تحت قانون العمل الجديد بعدم تناول المخدرات والزام بعض الجهات باجراء تحاليل بشكل عشوائي ومستمر للكشف عن  الموظفين والعمال الذين يتعاطون المخدرات وسرعة أخذ الاجراءات القانونية ضدهم والتى تصل الى الفصل من العمل بشكل نهائى.

المادة الاولى من قانون العمل تتلخص في تعريف مصطلح “تعاطى المخدرات” وهو تناول المواد و النباتات والادوية المخدرة وبعض المواد التي ظهرت حديثا ذات الأثر التخديري ، والتي تضر العقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية،دون استشارة طبيب حيث هناك ادوية  مخدرة يأخذها اصحاب الامراض المزمنة الشديدة،ووفقا لما جاء في هذة المادة  فانه سيتم فصل كل موظف يخضع لاحكام هذا القانون فور اثبات تعاطيه للمخدرات دون حاجة لاثبات حالة الادمان، وذلك وفقا لما استقرت عليه الجمعية العمومية لأقسام الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وحددت الدولة الطرق التي يتم بها الكشف عن الموظفين والعمال الخاضعين تحت قانون العمل ، أولها “الكشف الاستدلالى” وهو عبارة عن كشف استدلالى سريع للمخدرات تقوم به احدى الجهات المختصة، وهناك “التحليل التكويدى” وهو طريق تحليل نفس العينة فى الطريقة الاولى لمرة ثانية من جهات مختصة.

وحددت المادة الثانية من القانون بعض الفئات من الموظفين والعمال الذين يخضعون لاحكام هذا القانون ،والعاملين في الاجهزه الادارية للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

القانون لم يترك اي شئ حتى يوضحة ،فقد وضح انه من يتهرب من اجراء التحاليل بعذر غير مقبول فأنة يعتبر مثل المتعاطي للمخدرات مما يستوجب فصله من العمل، كما نص ايضا على أنه من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.